responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
الفصل الأوّل

ألفاظ العموم

لا شكّ انّ للعموم ألفاظا دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية ، أو بالإطلاق وبمقتضى مقدّمات الحكمة. [١]

أمّا الدالّ بالوضع عليه فألفاظ مفردة مثل : كلّ ، جميع ، تمام ، أيّ ، دائما.

والألفاظ الأربعة الأول تفيد العموم في الأفراد ، واللفظ الأخير يفيد العموم في الأزمان، فقولك : أكرم زيدا في يوم الجمعة دائما ، يفيد شمول الحكم لكلّ جمعة. ونظير «دائما» لفظة «أبدا» قال سبحانه : (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) (الأحزاب / ٥٤).

إنّما الكلام في الألفاظ الّتي يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق ، ومقدّمات الحكمة وهي ثلاثة :

١. النكرة الواقعة في سياق النفي

المعروف انّ «لا» النافية الداخلة على النكرة نحو : «لا رجل في الدار» تفيد العموم ، لأنّها لنفي الجنس وهو لا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد ، أو بعبارة أخرى


[١] سيأتي تفسيرها مفصلا في مبحث المطلق والمقيد وإجماله أن يكون المتكلّم في مقام البيان ، ولم يأت في كلامه بقرينة دالّة على الخصوص ، فيحكم عليه بالعموم.

اسم الکتاب : الموجز في أصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست