الماء المضاف
هو ما لا ينصرف إليه لفظ الماء عند الإطلاق في العرف ، ويصدق عليه مع القيد :
كالمصعّد من الأنوار ، والمعتصر من الثمار ، والممتزج بما يسلبه صدق الاسم عند
الإطلاق.
وهو على أصل
الطهارة بإجماع الناس فيما حكاه المحقّق وغيره [١] ، ولأنّ النجاسة حكم يستفاد من الأدلّة الشرعيّة ، ولا
دليل هنا.
وينجس بملاقاة
النجاسة له وإن كان كثيرا ، وذلك مذهب الأصحاب لا يعرف فيه خلاف بينهم. قاله في
المعتبر [٢]. وفي التذكرة هو قول علمائنا أجمع [٣]. وفي المنتهى
نفى الخلاف بيننا فيه [٤]. وصرّح الشهيدان في الذكرى والروضة