responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 404

بالكيفيّات الملاقية ، فلو خرج بتغيّر أحد الأوصاف عن التطهير لعسرت الطهارة ؛ لأنّه لا يكاد ينفكّ عن التكيّف برائحة الإناء. وكلّ هذا واضح.

فرع :

قال المحقّق في المعتبر : « لو كان معه ما لا يكفيه لطهارته فأكمله بمائع فإن لم يسلبه الإطلاق صحّ الوضوء به ؛ لاستهلاك المائع فيه وبقاء الصفة المقتضية للتطهير » [١]. وما قاله جيّد.

وظاهر بعض الأصحاب أنّ هذا الحكم موضع وفاق بينهم. ووجهه يعلم من الحكم بعدم تأثير تغيّر أحد الأوصاف بمثله حيث لا يوجب الخروج عن الاسم كما قرّر. هذا.

وقد اختلفوا في وجوب الإكمال حينئذ إذا لم يجد ماء آخر للطهارة. ومحلّ البحث في ذلك باب التيمّم.

مسألة [٥] :

وإذا حصل التغيّر للمطلق من قبل نفسه لطول المكث فإن بقي صدق الاسم فهو على حكمه ، وإلّا فلا.

والوجه في الأمرين ظاهر ممّا سلف.

وقد ذكر كثير من الأصحاب كراهة الطهارة به على تقدير بقاء الاسم مع وجدان غيره ؛ استنادا إلى ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في الماء الآجن يتوضّأ. منه إلّا أن يجد ماء غيره فيتنزّه


[١] المعتبر ١ : ٣٨.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست