وقال في
المنتهى : « لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى
القبول » [٢].
وقال في موضع
آخر : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول. ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه
فالأقرب القبول أيضا » [٣].
واحتجّ لقبول
العدلين : « بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشرع قطعا » [٤]. ولهذا لو كان
الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا وشهد له عدلان ، ثبت جواز الردّ.
وما فصّله في
المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين. وقد ذكر نحوه في موضع آخر من التذكرة [٥].
وجزم المحقّق
في المعتبر بعدم القبول مع إخبار العدل الواحد.
وحكى عن ابن
البرّاج القول بعدم القبول في العدلين أيضا.
ثمّ قال : «
والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع ، كما لو اشتراه وادّعى
المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد. وهو مبنيّ على ثبوت العيب »
[٦] ، ولا بأس به.