responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 382

كالمتيقّن ، وإلّا فلا » [١].

وقال في المنتهى : « لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول » [٢].

وقال في موضع آخر : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول. ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا » [٣].

واحتجّ لقبول العدلين : « بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشرع قطعا » [٤]. ولهذا لو كان الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا وشهد له عدلان ، ثبت جواز الردّ.

وما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين. وقد ذكر نحوه في موضع آخر من التذكرة [٥].

وجزم المحقّق في المعتبر بعدم القبول مع إخبار العدل الواحد.

وحكى عن ابن البرّاج القول بعدم القبول في العدلين أيضا.

ثمّ قال : « والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع ، كما لو اشتراه وادّعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد. وهو مبنيّ على ثبوت العيب » [٦] ، ولا بأس به.


[١] تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠.

[٢] منتهى المطلب ١ : ٥٥.

[٣] منتهى المطلب ١ : ٥٦.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٥٥.

[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.

[٦] المعتبر ١ : ٥٤.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست