responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 378

ويتيمّم » [١].

وفي طريق هاتين الروايتين ضعف بجماعة من الفطحيّة والواقفيّة.

واحتجاج المحقّق بمعارضة كلّ من اليقينين بالآخر يلوح عليه علم المنع ؛ فإن يقين الطهارة في كلّ واحد بانفراده إنّما يعارضه الشكّ في النجاسة لا اليقين.

وقد ذكر العلّامة في المنتهى وجهين آخرين في الاستدلال من جهة الاعتبار وهما من الركاكة بمكان [٢]. فلذلك لم نذكرهما.

وعلى كلّ حال : فهذا الحكم ليس فيه للتوقّف مجال بعد حكاية المحقّق الاتّفاق.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الاشتباه الذي له تأثير في الماء ولو على بعض الوجوه قد يعرض بغير النجس كالمستعمل على القول بالمنع منه ، والمضاف والمغصوب. ولكن ليس البحث في ذلك هاهنا بمناسب وإن تكرّر في كلام الأصحاب ؛ إذ محلّه اللائق به باب التيمّم. فالأولى تأخير البحث في ذاك إلى هناك.

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

أوجب جماعة من الأصحاب ، منهم الصدوقان والشيخان في ظاهر كلامهم إهراق الماء عند اشتباهه بالنجس [٣]. إلّا أنّ كلام الصدوقين ربّما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمّم ، حيث قالا في الرسالة ومن لا يحضره الفقيه : « فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجّس الماء ولم تعلم


[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٣.

[٢] منتهى المطلب ١ : ١٧٦.

[٣] المقنع : ٢٨ ، باب التيمّم ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٧.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست