responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 366

وحكاه في المعتبر عن المرتضى في جمل العلم والعمل [١]. وقد سبق في حكاية كلامه في المصباح أنّه استثناء من المباح ، وابن الجنيد اشترط في طهارة السؤر ـ كما نقلناه عنه آنفا ـ عدم كون الحيوان جلّالا [٢]. ويعزّ إلى الشيخ في المبسوط استثناؤه من المباح [٣] كما فعله المرتضى ، ولم نقف لما قالوه على حجّة.

والأصل ـ بتقريبه السابق ـ مضافا إلى عموم الأخبار المتقدّمة يقتضي الطهارة.

وقد يقال : إنّ رطوبة أفواهها ينشأ عن غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة.

وردّه المحقّق بمنع الملازمة ، وبالنقض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغيّر ، وبما لو أكلت غير العذرة ممّا هو بخس وما ذكره متّجه [٤].

وعلى كلّ حال فلا بأس بالقول بالكراهة. والاحتياط لخلاف الجماعة.

[ الفرع ] الثاني :

قال المحقّق في المعتبر : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة. ولا يحرم. وبه قال علم الهدى قدس‌سره في المصباح » [٥]. وحكي عن الشيخ استثناؤه من المباح. وقد سبق نقل ذلك عنه.

ثمّ احتجّ المحقّق لما صار إليه من نفي التحريم بأنّ الإذن في استعمال سؤر


[١] المعتبر ١ : ٩٧.

[٢] راجع الصفحة : ٢٤٨.

[٣] المبسوط ١ : ١٠.

[٤] المعتبر ١ : ٩٧.

[٥] المعتبر ١ : ٩٨.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست