المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى
غيره وإن لم يخرج [١].
وقد يستشكل
حكمه بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى غيره قبل الخروج بعد قوله : إنّ الاستعمال
متحقّق [٢] بانفصاله عن البدن ، إذ مقتضاه توقّف صيرورته مستعملا
حينئذ على خروجه أو انتقاله تحت الماء إلى محلّ آخر غير ما ارتمس فيه.
وكأنّه : إنّما
اعتبر الانفصال عن البدن بالنظر إلى نفس المغتسل ، وإن كان ظاهر عبارته العموم.
وقد عكس
العلّامة في النهاية هذا الحكم ، فجزم بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى المغتسل وإن
لم يخرج. وتردّد في الحكم بالنظر إلى غيره فقال : لو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى
، فإن نوى بعد تمام انغماسه فيه واتّصال الماء بجميع البدن ارتفع حدثه وصار
مستعملا للماء.
وهل يحكم
باستعماله في حقّ غيره قبل انفصاله؟ يحتمل ذلك لأنّه مستعمل في حقّه ، فكذا في حقّ
غيره. وعدمه ، لأنّ الماء ما دام متردّدا على أعضاء المتطهّر لا يحكم باستعمال.
فعلى الأوّل لا يجوز لغيره رفع الحدث به عند الشيخ ويجوز على الثاني [٣] وفي ما ذكره
نظر.
والتحقيق : أنّ
الانفصال إنّما يعتبر في صدق الاستعمال بالنظر إلى المغتسل فما دام الماء متردّدا
على العضو لا يحكم باستعماله بالنسبة إليه وإلّا يوجب