responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 338

المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج [١].

وقد يستشكل حكمه بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى غيره قبل الخروج بعد قوله : إنّ الاستعمال متحقّق [٢] بانفصاله عن البدن ، إذ مقتضاه توقّف صيرورته مستعملا حينئذ على خروجه أو انتقاله تحت الماء إلى محلّ آخر غير ما ارتمس فيه.

وكأنّه : إنّما اعتبر الانفصال عن البدن بالنظر إلى نفس المغتسل ، وإن كان ظاهر عبارته العموم.

وقد عكس العلّامة في النهاية هذا الحكم ، فجزم بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى المغتسل وإن لم يخرج. وتردّد في الحكم بالنظر إلى غيره فقال : لو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى ، فإن نوى بعد تمام انغماسه فيه واتّصال الماء بجميع البدن ارتفع حدثه وصار مستعملا للماء.

وهل يحكم باستعماله في حقّ غيره قبل انفصاله؟ يحتمل ذلك لأنّه مستعمل في حقّه ، فكذا في حقّ غيره. وعدمه ، لأنّ الماء ما دام متردّدا على أعضاء المتطهّر لا يحكم باستعمال. فعلى الأوّل لا يجوز لغيره رفع الحدث به عند الشيخ ويجوز على الثاني [٣] وفي ما ذكره نظر.

والتحقيق : أنّ الانفصال إنّما يعتبر في صدق الاستعمال بالنظر إلى المغتسل فما دام الماء متردّدا على العضو لا يحكم باستعماله بالنسبة إليه وإلّا يوجب


[١] ذكرى الشيعة : ١٢.

[٢] في « ب » : يتحقّق بانفصاله.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست