responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 329

وكذا لو كان الخارج من أحد المخرجين غير الحدثين من النجاسات لعدم صدق الاستنجاء معه.

ولو انفصل مع الماء أجزاء من النجاسة المتميّزة فكالخارجيّة [١] إن لاقته بعد مفارقتها المحلّ.

صرّح بذلك كلّه جمع من الأصحاب. وربّما كان للنظر في بعضه مجال.

[ الفرع ] الثالث :

قال الشهيد في الذكرى : إذا زاد وزنه ـ يعني ماء الاستنجاء ـ اجتنب [٢].

وهذا الكلام يضاهي قول العلّامة الذي حكيناه عن نهايته في مطلق الغسالة [٣].

وظاهر هذه العبارة : أنّ زيادة الوزن سبب لوجوب الاجتناب عنده. وقد حكى عنه جماعة من المتأخّرين : أنّه جعل عدم زيادة الوزن شرطا للعفو عنه.

والظاهر أنّ بين الحكمين فرقا ؛ فإنّ ظاهر الأوّل توقّف الحكم بالاجتناب على العلم بزيادة الوزن وبدونه يكون معفوّا عنه. ولعلّه لا يرى وجوب التفحّص عن حصول السبب فيحكم بالعفو عنه إلى أن يعلم وجوده.

ومقتضى الثاني توقّف الحكم بالعفو على انتفاء الزيادة. ولازم ذلك : الحكم بالاجتناب حتّى يعلم وجود الشرط أعني عدم الزيادة. وهذا المعنى لا يليق أن ينسب القول به إلى مثله ؛ إذ من البيّن أنّ الحكمة في العفو عن هذا الماء


[١] في « أ » و « ب » : أجزاء من النجاسة متميّزة فكالخارجة.

[٢] ذكرى الشيعة : ٩.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٤.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست