responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 323

ويحكى عن بعض المتأخّرين أنّه نسب هذا القول إلى الفاضلين ، وهو عجيب ؛ إذ ليس في كلامهما ما يحتمل ذلك منه ، وكيف يظنّ مثله لفاضل. وبالجملة فهذا القول بالإعراض عنه حقيق.

[ الفرع ] الثاني :

إذا قلنا بالتنجيس فالأظهر عدم إلحاق نجاسة الماء بنجاسة المحلّ في الحكم بل يكفي في التطهير من أثره الغسل مرّة واحدة مطلقا. وبه صرّح بعض مشايخنا المعاصرين.

ويذكر للأصحاب في ذلك خلاف وإنّ منهم من جعل حكمه حكم المغسول به ، فإن كان ممّا يجب له أيضا كمال التعدّد وجب فيه أيضا كمال العدد.

ومنهم من جعله كالمحلّ قبل الغسلة التي هو من مائها ، فإن كان من الاولى فتمام العدد ، وإن كان من الثانية فيما له ثنتان فواحدة ، وهكذا.

وهذا القول ذهب إليه الشهيد في بعض كتبه [١] وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين.

وكلا القولين عندي ضعيف ؛ لعدم الدليل على شي‌ء منهما.

[ الفرع ] الثالث :

ادّعى المحقّق في المعتبر[٢] والعلّامة في المنتهى[٢] الإجماع على أنّ هذا الماء ـ وإن قيل بطهارته ـ لا يرتفع به الحدث ، وكذا غيره ممّا تزال به النجاسة.

واحتجّا لذلك مع الإجماع برواية عبد الله بن سنان السابقة في حجّة


[١] ذكرى الشيعة : ٩.

[٢] المعتبر ١ : ٨٦.

[٣] منتهى المطلب ١ : ١٤٢.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست