responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 314

[ الفرع ] الثاني :

إذا أصاب في حال تقاطره منجّسا ـ كالأرض ونحوها ـ واستوعب موضع النجاسة وزالت العين إن كانت موجودة طهر وإن لم يبلغ حدّ الجريان ، كما دلّ عليه صحيح هشام بن سالم [١]. ولا بدّ من كون الماء الواقع أكثر من النجاسة لجعله في الحديث علّة لحصول الطهارة.

وكون مورد السؤال فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ؛ لأنّ التعليل يدلّ على التعدية إلى كلّ ما يوجد فيه العلّة إذ الحال شاهدة لعدم مدخليّة الخصوصيّة فيها ، وقد بيّنا وجوب التعدية حينئذ.

ولا يحكم بنجاسة ما ينفصل منه عن المحلّ من دون أن تغيّره النجاسة وإن قلنا بنجاسة المنفصل من القليل الواقف عملا بهذا الحديث.

[ الفرع ] الثالث :

إذا وقع على ماء نجس غير متغيّر بدون جريان لم يطهّره على الأصحّ وإن قلنا بالاكتفاء في تطهير الماء بمجرّد الاتّصال ؛ لأنّ ذلك موقوف على تحقّق الكثرة في المطهّر المتّصل.

وقد بيّنا أنّ الدليل هنا لا ينهض بإثبات مطلق أحكام الجاري له بل بعض معيّن منها لا يجدي فيما نحن فيه.

ويعزى إلى بعض المتأخّرين ممّن يرى الاكتفاء بالاتّصال القول بحصول الطهارة حينئذ بوقوع القطرة الواحدة منه.

وهو غلط ؛ لأنّ المقتضي لذلك إمّا كونه في حكم الجاري أو النظر إلى ظاهر الآية حيث دلّت على كونه مطهّرا بقول مطلق ، وكلاهما فاسد.


[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ٧.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست