responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 303

وهو شاهد بمساواته للمستمرّ.

مسألة [٣] :

لا ريب في نجاسة الجاري إذا تغيّر في أحد أوصافه بالنجاسة ، وقد تقدّم في بحث الواقف ما يدلّ عليه.

ثمّ إن كان التغيّر مستوعبا له نجس أجمع. وإن اختصّ بالبعض نجس المتغيّر قطعا. وأمّا الباقي فيختلف حكمه باختلاف حال الماء في الكثرة والقلّة واستواء السطوح حينئذ ، واختلافها ، وقطع التغيّر لعمود الماء وعدمه.

وتفصيل المسألة أن نقول : إذا تغيّر بعض الجاري فإمّا أن يكون متساوي السطوح أو لا.

وعلى التقديرين إمّا ينقطع بالتغيّر عمود الماء وهو ما بين حافّتي المجري عرضا وعمقا أو لا.

وعلى الأوّل : إمّا أن يبلغ ما يلي المتغيّر إلى غير جهة المادّة مقدار الكرّ أو لا.

فهذه صور ستّ :

الاولى : أن [ يكون ] السطوح مستوية ولا ينقطع عمود الماء. ولا إشكال في اختصاص المتغيّر بالتنجيس. لا سيّما إذا كان المجموع ممّا ليس بمتغيّر بالغا مقدار الكرّ.

الثانية : الصورة بحالها ولكن قطع التغيّر عمود الماء وكان ما يلي المتغيّر في غير جهة المادّة كرّا. وحكمها كالأولى ، إلّا أنّه على القول باعتبار الكرّيّة في الجاري لا بدّ من بلوغ ما يلي المتغيّر إلى جهة المادّة مقدار الكرّ.

وربّما يوجد في كلام بعض الأصحاب الحكم بعدم انفعاله وإن اعتبرنا الكرّيّة وكان قليلا ؛ معلّلا بأنّ جهة المادّة في الجاري أعلى سطحا من النجس ،

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست