responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 292

وجزم العلّامة في المنتهى ببقائه على الطهارة [١] ، وقوّاه الشهيد في الذكرى [٢]. قال : وهذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.

والأمر والحكم كما قال.

[ المسألة ] الخامسة عشرة :

المشهور بين الأصحاب استحباب التباعد بين البئر والبالوعة بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلّا فسبع.

وصرّح جماعة منهم باعتبار الفوقيّة بالجهة حيث يستوي القراران بناء على أنّ جهة الشمال أعلى فحكموا بفوقيّة ما يكون فيها منهما [٣].

وخالف ابن الجنيد في التقدير فقال في المختصر : « لا استحبّ الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة [٤] التي يستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع. فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة. فإذا كان بينهما سبعة أذرع ؛ تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام » [٥].

والذي يستفاد من هذه العبارة أنّه يرى التقدير بالاثنتي عشرة شبر طين


[١] منتهى المطلب ١ : ١١٣.

[٢] ذكرى الشيعة : ١١.

[٣] في « ب » : ما يكون فيها منها.

[٤] في « أ » و « ب » : بئر يكون بين النجاسة.

[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٢.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست