responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 282

ويندفع : بأنّ الواقع إذا شاع في أجزاء البئر صار من جملتها ، ويتناوله حكمها وإن كان [١] عين نجاسة ؛ فإنّها بالاستهلاك تدخل في مسمّى البئر. ألا ترى أنّ كثيرا من المقادير التي ينزح لوقوع أعيان النجاسات حيث يستهلك لا ينفكّ عن أجزاء منها مستهلكة في الماء ، وقد اكتفي بها في طهر الباقي ، ولم يتوقّف على كون المنزوح زائدا على القدر المعتبر بمثل [٢] مقدار النجاسة. وذلك واضح.

[ الفرع ] الثاني :

ذكر العلّامة في التحرير والشهيد في البيان : أنّه لو وقع المنزوح له ومادّة المنزوح في الطاهرة تداخل النزح [٣].

وهذا من العلّامة جيّد ؛ لأنّه يرى التداخل مع التكثّر مطلقا. وأمّا من الشهيد فمشكل ؛ لأنّه نفي التداخل مطلقا كما عرفت.

وقد وافقهما على التداخل هنا الشيخ علي في بعض فوائده [٤] مع أنّه ممّن يرى عدم التداخل عند التكثّر مطلقا. ووجّه الحكم هنا بأنّ الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة فلا يتعدّد منزوحها.

وتوجّه المنع إليه ظاهر ؛ فإنّ أحدهما منجّس والآخر نجاسة ، وكلّ منهما يؤثّر الانفعال لو انفرد وهو معترف به أيضا فحكمه بالتداخل مصير إلى القول بالتداخل من حيث لا يعلم.


[١] في « ب » و « أ » : وتناوله حكمها حتّى وإن كان عين نجاسة.

[٢] في « ب » : لمثل مقدار النجاسة.

[٣] تحرير الأحكام ١ : ٥. البيان : ١٠١.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٤٧.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست