responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 256

من الطرق التي ذكرناها سابقا.

ووجهه على ما اخترناه ـ من اشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حقّقناه ـ واضح ؛ فإنّ ماء البئر ـ والحال هذه ـ يصير مستهلكا مع المطهّر فلو كان عين نجاسة لم يبق له حكم ، فكيف وهو منجّس؟ ولا ريب أنّه أخفّ.

وأمّا على القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال فلأنّ دليلهم على تقدير تماميّته لا يختصّ بشي‌ء دون شي‌ء ، إذ مرجعه إلى عموم مطهّريّة الماء ، فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم. والأمر بالنزح لا ينافيه لكونه مبنيّا على الغالب من عدم التمكّن من التطهّر بغيره. ولو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أنّ النزح أسهل منه في الأغلب أيضا ، فلذلك اقتصروا عليه.

ثمّ إنّ إيجاب النزح على القول بالانفعال أو مع حصول التغيّر ليس إلّا لإفادة الطهارة ، فإذا صار الماء طاهرا بمقتضى ذلك العموم ـ والفرض عدم الدليل على التخصيص ـ لا يبقى للنزح وجه.

نعم لو قلنا بوجوب النزح تعبّدا لم يتمّ القول بسقوطه بمجرّد الاتّصال وإن قلنا بالطهارة به.

وأمّا مع الامتزاج فالظاهر السقوط ؛ لأنّ الاستهلاك يصيّره بمنزلة المعدوم ، ووجوب النزح إنّما تعلّق به في حال البقاء على حقيقته.

وبما ذكرناه ظهر ضعف تفصيل الشهيد رحمه‌الله لا سيّما بعد اشتراط الامتزاج ـ كما صرّح به ـ فإنّ اعتبار الاتّحاد مع ذلك ممّا لا وجه له.

وأمّا ما تمسّك به المحقّق فدفعه ظاهر بعد ما قرّرناه.

[ المسألة ] الثانية :

إذا وقع في البئر ما يوجب نزح الجميع وتعذّر نزحه لكثرة الماء فالمشهور

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست