السّنّور. أمّا الكلب فهو بعيد عن شبهه. والرواية إنّما أحالت في الشبه على
الكلب ، فالاستدلال إذا ضعيف [١].
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ الصّدوق رحمهالله قال في من لا يحضره الفقيه : « وإن وقعت شاة وما أشبهها
في بئر نزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » [٢].
وقال في المقنع
: « وإن وقعت في البئر شاة فانزح سبعة أدل » [٣].
وكأنّه استند
في الحكم الأوّل إلى رواية اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها
دلوان وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة وعشرة » [٤].
وفي الثاني إلى
رواية عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي جعفر عليهالسلام وقد تقدّمت في حكم السّنور [٥] حيث دلّت على
السبع فيه أيضا.
ورجّح المحقّق
في المعتبر العمل بالرواية الاولى ؛ معلّلا له بسلامة سندها وضعف رواية عمرو [٦].
وهذا منه عجيب
؛ فإنّ ضعف رواية عمرو بن سعيد بواسطته حيث إنّه مجهول كما عرفت. وفي طريق رواية
إسحاق : غياث بن كلوب وهو مجهول الحال أيضا ،