responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 216

السّنّور. أمّا الكلب فهو بعيد عن شبهه. والرواية إنّما أحالت في الشبه على الكلب ، فالاستدلال إذا ضعيف [١].

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصّدوق رحمه‌الله قال في من لا يحضره الفقيه : « وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » [٢].

وقال في المقنع : « وإن وقعت في البئر شاة فانزح سبعة أدل » [٣].

وكأنّه استند في الحكم الأوّل إلى رواية اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّا عليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة وعشرة » [٤].

وفي الثاني إلى رواية عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي جعفر عليه‌السلام وقد تقدّمت في حكم السّنور [٥] حيث دلّت على السبع فيه أيضا.

ورجّح المحقّق في المعتبر العمل بالرواية الاولى ؛ معلّلا له بسلامة سندها وضعف رواية عمرو [٦].

وهذا منه عجيب ؛ فإنّ ضعف رواية عمرو بن سعيد بواسطته حيث إنّه مجهول كما عرفت. وفي طريق رواية إسحاق : غياث بن كلوب وهو مجهول الحال أيضا ،


[١] المعتبر ١ : ٦٨.

[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢١ ، الحديث ٣٢.

[٣] في « ب » : سبعة أدلاء. راجع المقنع : ٣٢.

[٤] راجع تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٣. وفيه : « دلوان أو ثلاثة .. فتسعة أو عشرة ». والاستبصار ١ : ٤٣ ، الحديث ١٢٢.

[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٧٩.

[٦] المعتبر ١ : ٦٩.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست