ويظهر من
المحقّق في المعتبر نوع ميل إلى العمل بهما في القطرة ، والفرق بينهما وبين صبّه.
ووجّهه بأنّه ليس أثر القطرة في التنجيس كأثر ما يصبّ صبّا ؛ فإنّه يشيع في الماء [٣].
وناقشه
العلّامة رضوان الله عليه في المنتهى بوجهين :
أحدهما : أنّ
رواية زرارة اشتملت على حكم التغيّر ومن المستبعد بل المحال حصول التغيّر عن
القطرة.
والثاني : إنّه
لم يفرّق واحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلّا من شذّ [٤]. وهذه
المناقشة واهية بكلا وجهيها.
أمّا الأوّل :
فلأنّا نعرف أنّ الرواية مشتملة على حكم التغيّر ، ولكن ما الّذي يقتضي صرفه إلى
الخمر ليلزم المستبعد أو المحال مع عدم الاقتصار في الرواية عليه ، بل قد جمع فيها
بينه وبين الميّت ولحم الخنزير ، فأيّ مانع من إرادة التغيّر الحاصل من الميّت
وقرينه مع كونه الظاهر بقرينة الحال؟
ومع التنزّل
فلا أقلّ من الاحتمال.
وأمّا الثاني :
فهو من الضّعف بحيث لا يحتاج إلى التبيين.
[١] وسائل الشيعة ١
: ١٣٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ١.