responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 183

وفي رواية اخرى عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » [١].

وللشيخ في تأويلهما كلام ضعيف [٢].

ويظهر من المحقّق في المعتبر نوع ميل إلى العمل بهما في القطرة ، والفرق بينهما وبين صبّه. ووجّهه بأنّه ليس أثر القطرة في التنجيس كأثر ما يصبّ صبّا ؛ فإنّه يشيع في الماء [٣].

وناقشه العلّامة رضوان الله عليه في المنتهى بوجهين :

أحدهما : أنّ رواية زرارة اشتملت على حكم التغيّر ومن المستبعد بل المحال حصول التغيّر عن القطرة.

والثاني : إنّه لم يفرّق واحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلّا من شذّ [٤]. وهذه المناقشة واهية بكلا وجهيها.

أمّا الأوّل : فلأنّا نعرف أنّ الرواية مشتملة على حكم التغيّر ، ولكن ما الّذي يقتضي صرفه إلى الخمر ليلزم المستبعد أو المحال مع عدم الاقتصار في الرواية عليه ، بل قد جمع فيها بينه وبين الميّت ولحم الخنزير ، فأيّ مانع من إرادة التغيّر الحاصل من الميّت وقرينه مع كونه الظاهر بقرينة الحال؟

ومع التنزّل فلا أقلّ من الاحتمال.

وأمّا الثاني : فهو من الضّعف بحيث لا يحتاج إلى التبيين.


[١] وسائل الشيعة ١ : ١٣٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٢ ، الباب ١١ ، الحديث ٢٩.

[٣] المعتبر ١ : ٥٨ و ٦٨.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٧٠ ، الطبعة المحققة الاولى ، مجمع البحوث الاسلامية ـ مشهد.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست