responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 125

البحث الأوّل

في

الواقف

مسألة [١] :

أكثر علمائنا على أنّ الماء الواقف ـ وهو ما ليس بنابع ـ إن بلغ مقدار الكرّ لم ينجس إلّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، أعني : اللون والريح والطعم. وإن لم يبلغه نجس بمجرّد الملاقاة عدا ما يستثنى.

وخالف في ذلك الحسن بن أبي عقيل فأوقف النجاسة في الكلّ على التغيّر [١].

والحقّ الأوّل.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء » [٢].

فدلّ بمفهوم الشرط على أنّ دون الكرّ يثبت له التنجيس في الجملة.

وما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته


[١] مختلف الشيعة ١ : ١٧٦ ، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي.

[٢] الاستبصار ١ : ٢٠ ، الباب ٩ ، الحديث ٤٥.

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست