قبوله ما يشترط هناك وحينئذ فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين وبين
إجماع وخبر.
وقد استعمل بعض
الأصحاب لفظ الإجماع في المشهور من غير قرينة على تعيين المراد ، فمن هذا شأنه لا
يعتدّ بما يدّعيه من الإجماع ، إلّا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للإجماع في
الحجّية.
المطلب
السادس : في الأخبار ، وفيه
(١٠) اصول.
(١) : الخبر
متواتر وآحاد ، ولا ريب في إمكان المتواتر ووقوعه. وحصول العلم بالتواتر يتوقّف
على اجتماع شرائط بعضها في المخبرين وبعضها في السامعين.
(٢) : خبر
الواحد هو ما لم يبلغ حدّ التواتر وليس من شأنه إفادة العلم بنفسه نعم يفيده
بانضمام القرائن إليه.
(٣) : وما عرى
من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبّد به عقلا والأقرب وقوع
التعبّد به شرعا.
(٤) : شرائط
العمل بخبر الواحد كلّها يتعلّق بالراوي : هي التكليف والإسلام والإيمان والعدالة
والضبط.
والعدالة هي
ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروّة.
(٥) : تعرف
عدالة الراوي بالاختبار بالصحبة المؤكّدة والملازمة بحيث تظهر أحواله ويحصل
الاطّلاع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا. ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل
الحديث ، وبشهادة القرائن المتكثّرة المتعاضدة ، وبالتزكية من العالم بها. ولا
يقبل في التزكية إلّا شهادة العدلين.
(٦) : يقبل
الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب حيث يعلم عدم المخالفة