responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 102

٤ ـ وإن جهل التأريخ فيعمل بالخاصّ أيضا.

المطلب الرابع : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن ، وفيه (٣) اصول.

(١) : إذا ورد مطلق ومقيّد :

فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر ـ اتفاقا ـ سواء كان الخطابان من جنس واحد أو لا وسواء اتّحد موجبهما أو اختلف.

وإن لم يختلف حكمهما :

فإن اتّحد موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيّد إجماعا.

وإن اتّحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتّفاقا.

وإن اختلف موجبهما فلا يحمل على المقيّد عندنا حينئذ.

(٢) : في بيان المجمل وأنواعه وجملة من المصاديق التي ادّعي فيها الإجمال.

وقال في الفائدة الثانية من الفوائد الثلاث : إنّ مثل « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » مما ينفى فيه الفعل ظاهرا مطلقا فإن ثبت كونه حقيقة شرعية في الصحيح من هذه الأفعال كان نفي المسمّى ممكنا باعتبار فوات الشرط أو الجزء ، وإن لم يثبت له حقيقة شرعية كما هو الظاهر فإن ثبت له حقيقة عرفية فمثله يقصد منه نفي الفائدة ، ولو فرض انتفاؤها فالظاهر أنّه يحمل على نفي الصحة دون الكمال ، ونفي الصحة أقرب من نفي الذات.

(٣) : لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فلا مانع منه.

المطلب الخامس : في الإجماع ، وفيه (٥) اصول.

(١) : الاجماع هو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة في الفتاوى الشرعية على

اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست