responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار المؤلف : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    الجزء : 1  صفحة : 182

نفسه. بل قد يجوز كونه صحيحاً إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل ، أو يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقية ، وانما يجب علينا الامتناع من العمل به.

فروع :

(الاول) قد يعلم كون الخبر صدقاً إذا كانت الامة قد أجمعت على العمل بمقتضاه وعلم أنهم لا دليل لهم على ذلك الا هذا الخبر.

أما إذا وافق الخبر الاجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فانه لا يقطع بصدقه ، وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة.

(الثاني) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوهاً كثيرة ولم يقم دليل على ارادة أحدهم بخصوصه وجب التوقف فيه ، ولا يقطع أيضاً أنه أريد به الجمع الا بدليل.

ومتى كان الخبر خاصاً أو عاماً وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه.

(الثالث) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثاً يوافق القول الاخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الاخر ، لان مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهاداً ، وهو مردود لمخالفته النص ، أو قياساً أو استحساناً ونحن لا نقول بهما.

ولا يضرنا امكان كون القول الاخر موافقاً لحديث لم يصل الينا ، لان الاصل عدم ذلك.

اسم الکتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار المؤلف : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست