responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار المؤلف : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    الجزء : 1  صفحة : 154

وروينا بأسانيدنا عنه عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها.

فقال : ارأيت ان كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها.

فقال له : معه ما أجبتك فهى من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، لسنا [١] من رأيت في شئ [٢].

فهذه الاحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الائمة عليهم السلام الى كل واحد منهم والى النبي صلى الله عليه وآله.

وهذا أبلغ من الاتيان باللقب موضع الاسلم أو موضع الكنية ، ومن وضع الالقاب بعضها موضع بعض.

والذي يظهر لي أن ذلك انما يجوز إذا لم يتضمن كذباً ، فإذا روينا حديثاً عن جعفر الصادق عليه السلام جاز أن نقول على مقتضى هذه الاحاديث (عن رسول الله كذا) أو (قال كذا) ، لا مثل (حدثني) و (سمعته بقول).

فروع :

(الاول) اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى ، فمنعه بعضهم بناءاً على منع الراواية بالمعنى.

والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يخل بالبيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزناها بالمعنى أم لا.


[١] لسنا من الذين يخاطبون ب‌ رأيت. مثل الشافعي وابى حنيفة وغيرهما ممن يخاطبون برأيت ، فهم يقولون نعم رأينا ، بل أي شئ نقول في الجواب أي مسألة كانت فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله منه ..

[٢] الكافي ١ / ٥٨.

اسم الکتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار المؤلف : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست