ومنها : أن
يأتيه الطالب بكتاب ويقول (هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته) فيجيبه إليه من غير
نظر فيه وتحقق لروايته.
وهو غير جائز ،
الا أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته.
ولو قال (حدث
عني بما فيه ان كان حديثي مع براءتي من الغلط) كان جائزاً.
الضرب الثاني :
المجردة وهي أن يناوله مقتصراً على (هذا سماعي) ، فلا يجوز له الرواية بها على ما
صححه الفقهاء وأصحاب الاصول.
وقيل بجوازها ،
وهو غير بعيد ، لحصول العلم بكونه مروياً له مع اشعارها بالاذن له في الرواية.
ويؤيده ما
رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى باسناده عن احمد بن عمر الحلال
قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا
يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال : فقال عليه السلام : إذا علمت أن الكتاب
له فاروه عنه [١].
ولو صحت هذه
الرواية لم يبق في المسألة اشكال.
تنبيه
:
جوز جماعة
اطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً.
وحكي عن بعض
جوازهما في الاجازة المجرة أيضاً.
والصحيح المنع
فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما ، ك (حدثنا اجازة) أو (مناولة) أو (اذنا) أو
(فيما أطلق لي روايته).
وبعض المتأخرين
اصطلح على اطلاق (أنبأنا) في الاجازة ، وبعضهم يقول