وأولى بذلك ما لو قالوا : تفرد به أهل الحجاز أو العراق.
تتميمان
:
(الاول) الشذوذ
قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصاً.
ومذهب الجماهير
منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل.
وقيل : تقبل ان
رواها غير من رواه ناقصاً ولا يقبل ممن رواه ناقصاً. والمعتمد الاول.
(الثاني) إذا
روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفاً ، أو
رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحود
ذلك فالصحيح أن الحكم للارفع ، سواء كان المخالف له مثله أو اكثر منه وأقوى ، لان
ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.
وقيل الحكم
للادنى ، وقيل للاكثر ومع التساوي فالاقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه.
وليس وصل
الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحاً في عدالة الراوي أو في الحديث ، وقال بعض
العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصل حكمه
من القبول ان جمع شرائطه.
وكذا لو رفع ما
أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها.
ان قلت : الارسال
قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم.