في الكبير : ١٠٢٣٤ ، والصغير
١ : ١٦١. وأبو نعيم في حلية الاولياء ٤ : ١٨٨ ـ ١٨٩. والترمذي : ١٣١٥. والحاكم في
المستدرك ٢ : ٩. وابن ماجه في سننه : ٢٢٤ و ٢٢٥. والهيثمي في مجمع الزوائد ٤ : ٧٨ و
٧٩ و ٨ : ١٦. والسنن الصغير للبيهقي ٢ : ١٩٣٨. ومسلم في صحيحه : ١٠١ و ١٠٢. وابن
حبان : ٥٥٦ و ١١٠٧. والخطيب في تأريخه ٣ : ١٧٨. والمتقي في كنز العمال ٤ : ٩٥٠٣ ، ٩٥٠٦
و ٩٩٧٥.
فقه الحديث :
النصيحة للمسلمين فريضة لازمة لحفظ
العدالة الاجتماعية ، وبسط الاعتماد بين أفراد المجتمع ، وعند نقشي الغش والاضرار
والمكر فإنه يوجب الحقد والعداء والتفرقة بين أفراد المجتمع ، فإن الحقيقة لا تبقى
خافية إلى الابد ، وبمجرد أن تنكشف يتولد البغضاء والتصدي للمقابلة بالمثل
والانتقام .. إلى غير ذلك.
وفي حديث : (الغش شيمة المردة ، ومن
أخلاق اللئام ، ومن علامات الشقاء) [١].
وأما الاضرار بالغير والمكر ، فهي كالغش
في إيجاد التفرقة والفساد. وقد ورد النهي عن الضرر والضرار في ضمن أحاديث كثيرة ، وكتب
فيها العلماء رسائل متعددة ، وقيل في معنى الضر : أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقه
، وفي المكر ، إن أصله الخداع [٢].
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ((لولا
أني سمعت رسول الله (ص) يقول : إن المكر والخديعة في النار ، لكنت أمكر العرب) [٣].