و رجعت الأخرى إلى القول بالوقف أن أبا الحسن الرضا عليه السلام توفي
و ابنه (محمد) ابن سبع سنين فاستصبوه و استصغروه و قالوا:
لا يجوز الامام إلا بالغا و لو جاز أن يأمر اللّه عز و جل بطاعة غير
بالغ لجاز أن يكلف اللّه غير بالغ فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك
لا يفهم القضاء بين الناس و دقيقه و جليله و غامض الأحكام و شرايع الدين و جميع ما
اتى به النبي صلى اللّه عليه و آله و ما تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة من أمر
دينها و دنياها طفل غير بالغ و لو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة
لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين و ثلاثا و اربعا راجعا إلى
الطفولية حتى يجوز أن يفهم ذلك طفل في المهد و الخرق و ذلك غير معقول و لا مفهوم و
لا متعارف
[الاختلاف الواقع في كيفية علم محمد
بن علي (ع) على حداثة سنه]
ثم إن الذين قالوا بامامة «ابيجعفر محمد بن علي بن موسى» عليهم السلام اختلفوا في كيفية علمه
لحداثة سنه ضروبا من الاختلاف: فقال بعضهم لبعض الامام لا يكون إلا عالما و ابو
جعفر غير بالغ و ابوه قد توفي فكيف علم و من اين علم، فأجابوا
قتل فيها أوّلا اقرباؤه ثم قتل هو بعدهم انظر تفصيل ذلك في كتاب
بحر الانساب المطبوع في بمبئي سنة 1335 و انظر أيضا رجال الكشي و روضات الجنات و
غيرها و إلى احمد بن موسى هذا تنسب الفرقة «الأحمدية» كما في الفرق بين
الفرق ص 82 و كان قبره بشيراز مخفيا إلى زمان عضد الدولة البويهي فأظهره و شيده و
هو اليوم مزار معروف عليه قبة عظيمة و إلى جانبيها منارتان و له صحن كبير