responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ المؤلف : الهروي، أبي عبيد القاسم بن سلام    الجزء : 0  صفحة : 54

٢ ـ وقال وهب بن منبّه في قوله : جل ذكره : ( وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ) [١] نسختها الآية التي في غافر : ( وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ) [٢].

٣ ـ وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم : إنّ قوله جل ذكره : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) [٣] منسوخ بقوله : ( إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ) الآية [٤].

ولقد أشار إلى منهج السلف هذا في الناسخ والمنسوخ عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث يقول : وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك [٥].

ومنهم الإمام الشاطبي في موافقاته حيث يقول : يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا ، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا ، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد [٦].

ومنهم الإمام ابن القيم رحمه‌الله حيث يقول : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرى. إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره


[١] سورة الشورى آية ٥.

[٢] سورة غافر آية ٧.

قلت : آية غافر مخصصة لآية الشورى فسمى ابن منبّه التخصيص نسخا.

[٣] سورة النور آية ٤.

قلت : اعتبر أبو عبيد الاستثناء نسخا.

من أجل الاستزادة من الأمثلة انظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ٣ / ١٠٩ ـ ١١٦.

[٤] سورة النور آية ٥.

[٥] انظر : الفتاوى ١٤ / ١٠١.

[٦] الموافقات ٣ / ١٠٨.

اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ المؤلف : الهروي، أبي عبيد القاسم بن سلام    الجزء : 0  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست