٢ ـ وقال وهب بن
منبّه في قوله : جل ذكره : ( وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَنْ فِي الْأَرْضِ )[١] نسختها الآية التي في غافر : ( وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا )[٢].
٣ ـ وقال أبو عبيد
القاسم بن سلاّم : إنّ قوله جل ذكره : ( وَلا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ )[٣] منسوخ بقوله : ( إِلاَّ الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ) الآية [٤].
ولقد أشار إلى
منهج السلف هذا في الناسخ والمنسوخ عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في
الفتاوى حيث يقول : وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيما
يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك [٥].
ومنهم الإمام
الشاطبي في موافقاته حيث يقول : يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق
أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا ، وعلى تخصيص
العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا ، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد [٦].
ومنهم الإمام ابن
القيم رحمهالله حيث يقول : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم
بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرى.
إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره