اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 79
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر
مرّة
أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في
المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج ، كما يحقّ للرجل المعاشرة الجنسية مع
زوجته استناداً إلى آية (وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
من حيث تقابل الحقوق ، فما معنى الروايات الواردة ـ عند الطرفين ـ بأنّ الزوج لا
يجب عليه المعاشرة الجنسية إلاّ في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة ، والواجب عليه
إدخال مقدار الحشفة فقط؟
ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن الإمام
الرضا عليهالسلام
أنّه سأله عن رجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ،
ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال عليهالسلام : «إذا تركها أربعة
أشهر كان آثماً بعد ذلك» [١].
وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق
عليهالسلام
قال : «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا
أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي» [٢].
وقد روى أهل السنّة أنّ الخليفة عمر بن
الخطّاب عندما سمع شيئاً من زوجة أحد الصحابة الذاهبين للجهاد ، فسأل ابنته حفصة
عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها ، فقالت : أربعة أشهر ، فأمر أن لا
يزيد فراق الزوجات وإن كان
[١] وسائل الشيعة ١٤
: باب ٧١ من مقدّمات النكاح ، حديث ١.