اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 207
ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول
إعتباراً من تاريخ تلقّيه.
المادة ٢٩
١ ـ يعرض للتحكيم أيّ خلاف بين دولتين
أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوّى عن طريق
المفاوضات ، وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكّن الأطراف ، خلال
ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز
لأيّ من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدّم وفقاً
للنظام الأساسي للمحكمة.
٢ ـ لأيّة دولة طرف أن تعلن ، لدى توقيع
هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها ، أنّها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة
١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأُخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أيّة
دولة طرف أبدت تحفّظاً من هذا القبيل.
٣ ـ لأيّة دولة طرف أبدت تحفّظاً وفقاً
للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفّظ متى شاءت بإشعار توجّهه إلى الأمين
العام للأُمم المتحدة.
المادة ٣٠
تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في
الحجّية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى
الأمين العام للأُمم المتحدة.
وإثباتاً لذلك ، قام الموقّعون أدناه ـ
المفوّضون حسب الأُصول ـ بإمضاء هذه الاتفاقية.
المحاذير والسلبيات الواردة
في نصوص الاتفاقية
إنّ المحذور المهمّ والرئيسي هو : عند
تطبيق الاتفاقية واعتبار ما يتعارض معها من التشريعات التي تؤمن بها الدول
الإسلامية منسوخاً ، فإن هذا يؤدّي إلى انتهاك
اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 207