responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 163

حقّ الطلاق للرجل

إنّ الإسلام أعطى سلطة الطلاق والولاية عليه بيد الزوج ، فهل هذا يدلّ على أنّ الزوج أكمل من المرأة؟

الجواب : إنّ إعطاء سلطة الطلاق بيد الزوج لا يدلّ على أنّه أكمل من الناحية الإنسانية ، بل من أجل أنّ الطلاق إجراء خطير جداً يؤدي إلى حلّ كيان الأُسرة من العلاقة الزوجية ، وهو إجراء مكروه اشدّ الكراهة في الشريعة في غير حالات الضرورة الانفصالية بين الزوجين.

فالاُسرة مؤسسة يكون الزوج مسؤول فيها وعنها ، وهي لا تخلو من خلافات في المسلك الاختياري ، وخلافات خارجة عن إرادتهما كالعقم أو المرض أو العجز الجنسي مثلاً.

فجعل الطلاق بيد الزوج هو أسلم من جعله بيد الزوجة فقط أو بيد كلّ منهما. وتوضيح ذلك :

١ ـ إذا جعلنا الطلاق بيد الزوجة فقط على نحو الاستقلال ، فهو إجراء فاسد ; لأنّ المرأة لها تكوين نفسي عاطفي ، وهو حالة صحيّة وجيّدة وفضيلة لها إذا كان مجالها الأُسرة الأبوية أو الزوجية حيث تكون هذه العاطفة سبباً للتلاحم والاستقرار.

أمّا التكوين النفسي والعاطفي إذا كان في مجال سلطة الطلاق ، فإنّه سوف يؤدي إلى تفكيك الأُسرة الزوجية وحلّها ، فتكون العاطفة هنا عاملاً سلبياً ضارّاً يهدد الأُسرة بالتفكيك والانحلال ; لأنّ سرعة التأثر العاطفي عند المرأة تدفع المرأة إلى

اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست