اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 160
الجو الذي منع أن
تكون المرأة امامه لجماعة الرجال ، وهذا الارتكاز المتشرّعي يمنع من التمسك
بالإطلاقات ، أي أنّ الإطلاق في ذلك الجو التشريعي والارتكاز المتشرعي عند
المتشرعة لا ينعقد ، وحينئذ نبقى فاقدين للدليل على جواز أن تتصدّى المرأة لمنصب
الخلافة العامة وإن كانت مجتهدة تعمل برأيها.
وبعبارة أُخرى : إنّ احتمال وجود ارتكاز
متشرعي لاشتراط الرجولة في المقلَّد في زمن الأئمة سلام الله عليهم يخرّب ظهور
الإطلاقات في رجوع الجاهل إلى العالم ، فيسقط الإطلاق ، ويبقى احتمال إرادة إمكان
أن تكون المرأة مرجعه في التقليد ، لكن لا دليل عليه.
٣ ـ إذا نظرنا واستقرأنا حالة لحالة
الديانات السماوية قبل الإسلام وفي زمن الإسلام وبعد زمن النبي صلىاللهعليهوآله نرى أنّ الأنبياء
كلّهم من الرجال والأوصياء كلّهم من الرجال ، ولا يوجد حالة واحدة تصدّت فيها
المرأة لذلك المنصب العظيم.
وبما أنّ منصب الخلافة العامة والمرجعية
العليا هو وكالة عن منصب الأوصياء ، ويكون المرجع مبيّناً لأحكام الشريعة ، كما
كان يبينها النبي صلىاللهعليهوآله
أو الوصي مع فارق واضح في إصابة النبي والوصي لأحكام الشريعة ومطابقتها للواقع ، فيكون
قولهم وعملهم وإقرارهم حجة.
بخلاف المرجع الذي قد يصيب الواقع وقد
يخطؤه ، إلاّ أنّه مع ذلك هو وكيل عن الوصي في رئاسة هذه الاُمة ، فيكون هذا
المنصب كمنصب الأنبياء والأوصياء مختصاً بالرجال ، لوجود السيرة المتشرعية على ذلك
، التي تكشف عن وجودها عند أصحاب الشرائع الكاشف عن إقرار الشرائع لها ، ولهذا
يثبت الدليل على اعتبار الذكورة ويكسر الإطلاق اللفظي أو الناشيء من السيرة
العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم (الشامل للعالم الذكر والاُنثى).
اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 160