اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 139
هنا يذهب جمله من الفقهاء [١] إلى عدم صحة زواجها من دون رضاها ورضى
أحد الأبوين (الأب أو الجد للأب) ، ومعنى ذلك أنّ هذا المورد تكون فيه للأب أو
للجد للأب نوع ولاية على البنت الباكر ، فلايصح زواجها من دون موافقة أحد الأبوين.
فهل هذا الأمر يكون من باب أنّ الفتاة
قاصرة ، أو أقلّ من الرجل في النضج الاجتماعي؟
والجواب :
١ ـ ليس الأمر كذلك وإلاّ لما كان هناك
فرق بين الثيب والبكر ; لتكون الثيب البالغة من العمر خمسة عشر عاماً مستغنية عن
موافقة الأب والجد للأب ، بينما تحتاج البكر البالغة ثمانية عشر عاماً إلى
الموافقة.
٢ ـ وإذا كان الإسلام يعتبر قصوراً في
الفتاة في إدارة اُمورها ، فلماذا أعطى البنت البالغة الرشيدة استقلالها الاقتصادي
وصحح معاملاتها المالية حتى لو كانت خطيرة ، دون الحاجة إلى موافقة الأب أو الجد
للأب أو الاخ؟
إذن هناك سبب آخر هو الذي جعل الإسلام
زواجها بحاجة إلى رضاها ورضى أحد الأبوين ، فما هو ذلك السبب؟
أقول
: إنّ هذا السبب لا يرتبط بقصور المرأة
وعدم نضجها العقلي ، إذ تقدّم منّا مراراً أنّ النساء البالغات العاقلات كاملات من
كلّ النواحي ، ولعلّ نضجها العقلي يكون أسرع من نضج الذكر ، ولذا فقد كلّفت
بالعبادات قبل تكليف الذكر ، وهذا واضح.
[١] وهناك جملة
كبيرة من الفقهاء ولعلّ مشهور المتقدّمين يقول بعدم الحاجة إلى إجازة الأب والجد
في أمر زواجها.
اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 139