اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 126
حكم الشريعة
الإسلامية في جملة من التشريعات التي هي متفرّعة على اختلاف وظيفة الرجل والمرأة «كوجوب
ستر الجسد ، وقواميّة الزوج ، والطلاق ، والميراث ، والشهادة» فدعوا إلى إلغاء هذه
الأحكام الشرعية التي ادّعوا أنّها سبب تمييز بين الرجل والمرأة ، وسيأتي الكلام
حول هذه الوظائف في ثنايا البحث.
ولكننا نقول :
١ ـ إنّ المساواة التي ينادي بها
الإسلام تكمن في الإنسانية والحقوق والواجبات الفطرية الطبيعية والقيم ، وليس
المماثلة في جميع الجهات. أمّا الاختلاف بين الرجل والمرأة في الشكل الذي يكون
موضوعاً للاختلاف في الوظيفة الخاصة لكلّ من الرجل والمرأة ، والذي يقتضي توزيع
المسؤوليات والأدوار في الأُسرة والجميع ، فهو أمر واقعي لابدّ منه ، كالاختلاف
بين الرجال في اختصاصاتهم وعلمهم الذي يقتضي توزيع المسؤوليات والأدوار نتيجة هذا
الاختلاف.
٢ ـ رأينا فيما تقدّم : أنّ قواميّة
الزوج الناشئة من عقد الزواج تعني المحافظة على الزوجة والاهتمام بها وتدبير شؤونها
، فهو امتياز لها لا يجوز سلبه عنها بحجة حقوقها ، أي إنّه حقّ لها لا عليها. كما
أنّ حقّ الطاعة ـ الذي أوجبه الإسلام على الزوجة للزوج ـ لا يعدو أن يكون حكماً
احترامياً للزوج ، ولا يحدّ من حرية المرأة وكرامتها وإنسانيتها وتصرّفاتها
وأعمالها ، وكذا خروجها من البيت بإذن الزوج ، فهو لاحترام الزوج وقيمومته على
تسيير سفينة البيت الزوجي إلى شاطئ السلامة ، بدون أن يدخل المتطفّلون في بيت
الزوجية لتخريبه وإفساده.
وأمّا الميراث : فهو ليس كما يصوّره غير
العارفين بالشريعة الإسلامية من كون حصة المرأة في الميراث نصف حصة الذكر ، فهو
ظلم للمرأة ; لأنّ بعض النساء يكون لهنّ نصيب من الإرث أكثر من الرجل ، كما فيما
إذا ترك الميّت أباً وأماً وبنتاً ، فإنّ البنت قد فرض الله لها في هذا الفرض نصف
التركة ، أمّا الأب فله السدس وكذا الأمّ ، والباقي وهو السدس يقسّم أخماساً ، فتأخذ
البنت ثلاثة أخماس ، ويأخذ
اسم الکتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 126