responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب المؤلف : ابن عنبة    الجزء : 1  صفحة : 7

معلوم ـ فانه يأنف عن تعاطي دنايا الامور وارتكاب الرذائل حيطة على سمعته من التشويه وحذرا على ذكره من شية العار ، وتنزيلها لسلفه من سوء الاحدوثة وربما حاذر لائمة الغير له بعدم ملائمة ما يقترفه شرف الاصل ومنعة النسب او تنديد حامته له بألصاقه النقص والعيب بهم باجتراحه السيئات وربما كاشفوه على منعه عن المخازي. وهذا الإمام السبط الحسين عليه‌السلام يوبخ زبانية الالحاد بقوله : «يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا الى أحسابكم إن كنتم أعرابا» فقد أنكر الامام عليه‌السلام عليهم أن يكون ما ارتكبوه من خطتهم الخشناء وركبوه من الطريق الوعر وأبدوه من النفسيات القاسية من شناشن ذوي الأحساب ، أو مشابها لما يؤثر من صفات العرب من النخوة والشهامة وحماية الجار والدفاع عن النزيل والاحتفاء بالشرفاء والاحتفال بأمرهم ورعاية الحرمات وحفظ العهود وخفر الذمم ؛ وأمرهم بالرجوع الى أحسابهم والسير على ما يلائم خطر أنسابهم ولكن هل وجد داعية الشرف لقيله مجيبا أو لهتافه واعيا؟ لا ، لأنّه لم يكن بين القوم شريف قط فمن خليفة للعواهر ، ومن أمير للموسمات ، ومن قائد للبغايا وتحت الرايات كل ابن خنا وحلف الشهوات ألقح الفجور منابتهم بمائه الآسن وحملت البغيات منهم كل ابن جماعة ، ولو لا ذلك لما حبذوا قطيعة رحم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، تلك القطيعة الممقوتة التي لم يسبق بمثليها أشقى الأولين ولا لحقهم الى شرواها أشقى الآخرين ، قاحتقبوها خزيا سرمدا وجنوا ثمرة غراسهم عذابا أبدا.

وجاء في فقه الشريعة أن دية قتل الخطأ مع شروطه العشرة على العاقلة وهم الأب والمتقرب به من الرجال والأولاد فيكون الرجل رهن الانفعال منهم لمنتهم عليه بدفع الدية فلا يعود الى مثله ، او أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون رقباء عليه حتى يردعوه عن مثله ولا يدعوه يتورط في ما يحدوه الى لدته ، وهذه إحدى

اسم الکتاب : عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب المؤلف : ابن عنبة    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست