responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 5  صفحة : 86

فليعطها غيره و لا يردّها في ماله [1].

باب آخر في آداب الصدقة زائدا على ما تقدّم في الباب السابق [2].

«يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلْ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوٰالِدَيْنِ» [3] الآية.

6510 الخصال:قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا ناولتم السائل الشيء فاسألوه أن يدعو لكم فانّه يجاب فيكم و لا يجاب في نفسه لأنّهم يكذبون،و ليردّ الذي يناوله يده الى فيه فيقبّلها فانّ اللّه(عزّ و جل)يأخذها قبل أنّ تقع في يد السائل كما قال اللّه(عزّ و جل): «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ» [4]. [5]

6511 الروايات الكثيرة: في النهي عن المنّ بعد الصدقة و انّ اللّه يكرهه و انّه حرّمت الجنة على المنّان و انّ اللّه لا ينظر إليه يوم القيامة [6].

باب مصارف الإنفاق و النهي عن التبذير فيه و الصدقة بالمال الحرام [7].

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهٰا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً» الى قوله تعالى: «هُمُ الْخٰاسِرُونَ» [8].

6512 الباقري عليه السّلام في: انّ الزكاة و الصدقة و الحجّ و العمرة لا تقبل من مال حرام.

6513 تفسير القمّيّ:في: انّ سائلا سأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يكن عنده شيء فأعطاه قميصه فأنزل اللّه تعالى: «وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» [9]

6514 قال الصادق عليه السّلام: المحسور العريان .


[1] ق:36/14/20،ج:135/96.

[2] ق:36/15/20،ج:138/96.

[3] سورة البقرة/الآية 215.

[4] سورة التوبة/الآية 104.

[5] ق:37/15/20،ج:140/96.

[6] ق:38/15/20،ج:140/96.

[7] ق:43/18/20،ج:163/96.

[8] سورة الأنفال/الآية 36 و 37.

[9] سورة الإسراء/الآية 29.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست