responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 5  صفحة : 365

فانّها شفاء من كلّ داء و سقم و جنّة ممّا تخاف،و لا يعدلها شيء من الأشياء الذي يستشفى بها الاّ الدعاء و إنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قلّة اليقين لمن يعالج بها، الى أن قال: و لقد بلغني انّ بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخفّ بها حتّى انّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل و الحمار و في وعاء الطعام و الخرج فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده؟ [1]

طين قبر الحسين عليه السّلام

إعلم انّه استثني من أكل الطين طين قبر الحسين عليه السّلام،و اختلفت الكلمات و الروايات في المكان الذي يؤخذ منه،ففي بعضها طين القبر و في بعضها طين حائر الحسين عليه السّلام و في بعضها عشرون ذراعا مكسّرة،و ورد خمسة و عشرون ذراعا من كلّ جانب من جوانب القبر و ورد روايات على سبعين ذراعا و على رأس ميل و انّ البركة من قبره على عشرة أميال و انّ حرم الحسين عليه السّلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر و في بعضها خمس فراسخ و جمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل و تجويز الجمع، قال المجلسي: و الأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين،و قال المحقق الأردبيلي:فكلّما يصدق عليه التربة يكون مباحا، انتهى.

و يشترط للأخذ كما عن بعض الأخبار الغسل و الصلاة و الدعاء و الوزن المخصوص و الاخذ على وجه خاصّ و ربطه بخاتم يكون نقشه كذا،و يحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقا فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور،و يجوز الأكل للإستشفاء من مرض حاصل و إن ظنّ إمكان المعالجة بغيره من الأدوية،و أمّا الأكل بمحض التبرّك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في


[1] ق:323/34/14،ج:155/60.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست