responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 477

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [1] ...الآية.

4563 الصادقي عليه السّلام: الفقير الذي لا يسأل،و المسكين أجهد منه،و البائس أجهد منهما.

4564 الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع الى المتجمّلين من المسلمين،فأمّا صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فالى الفقراء المدقعين.

4565 ثواب الأعمال:عنه عليه السّلام: تارك الزكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه [2].

باب حرمة الزكاة على بني هاشم [3].

4566 دعائم الإسلام: في انّ الحسن بن عليّ عليهما السّلام كان طفلا صغيرا أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من فيه فرمى بها في تمر الصدقة و قال:انّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة.

4567 و عن الصادق عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تحلّ الصدقة لي و لا لأهل بيتي،انّ الصدقة أوساخ الناس،فقيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟قال:نعم و قد عوّضنا اللّه من ذلك الخمس،قيل له:فاذا منعتم الخمس هل تحلّ لكم الصدقة؟قال:لا و اللّه ما يحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا بغصب الظالمين حقّنا و ليس منعهم إيّانا ما أحلّ اللّه لنا بمحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا [4].

باب كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقلّ ما يعطى الفقير منها [5].

4568 المحاسن:قال الصادق عليه السّلام: لا يعطي أحد أقلّ من خمسة دراهم من الزكاة و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة.


[1] سورة التوبة/الآية 60.

[2] ق:18/6/20،ج:67/96.

[3] ق:20/7/20،ج:72/96.

[4] ق:21/7/20،ج:76/96.

[5] ق:21/8/20،ج:77/96.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست