responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 475

الزكاة و ما يتعلق بها

باب من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحبّ فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب [1].

4554 الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الزكاة على تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك:الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و البقر و الغنم و الإبل.

4555 علل الشرايع:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين،و انّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي.

4556 كتاب زيد النرسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يكون له الإبل و البقر و الغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل و البقر و يحترق المتاع فقال:إن كان حال عليه الحول و تهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك،و إن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه [2].

باب زكاة النقدين و زكاة التجارة [3].

4557 الخصال:عن الصادق عليه السّلام: الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و لا تجب فيما دون ذلك من الفضّة،و لا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه،و لا يحلّ أن تدفع الزكاة الاّ الى أهل الولاية و المعرفة، و يجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار [4].


[1] ق:9/2/20،ج:30/96.

[2] ق:11/2/20،ج:37/96.

[3] ق:11/3/20،ج:37/96.

[4] ق:11/3/20،ج:38/96.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست