responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 362

باب الراء بعده الضاد

رضع:

في الرضاع

باب الرضاع و أحكامه [1].

«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» [2] الآية.

4303 قرب الإسناد:عن عليّ عليه السّلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تتخيّرون للنكاح فانّ الرضاع يغيّر الطباع.

4304 المناقب:عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قيل له انّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة:حرمت عليه الجارية و امرأتاه،فقال عليه السّلام:أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا،فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت لبنته.

4305 الهداية:قال الصادق عليه السّلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم من الرضاع الاّ رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ و ليس بينهن رضاع [3].

باب منشأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و رضاعه [4].

أرضعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل حليمة ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح


[1] ق:75/69/23،ج:321/103.

[2] سورة البقرة/الآية 233.

[3] ق:76/69/23،ج:325/103.

[4] ق:78/4/6،ج:331/15.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست