responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 225

مذهب الواقفية [1].

مذهب الزيدية و الجارودية و قد تقدّم في«زيد».

مذهب البترية و قد تقدّم في«بتر» [2].

باب مذهب الواقفية [3].

ذكر مذهب المرجئة و فرقهم الخمس،و يأتي في «رجأ» [4].

باب في الرسالة المذهّبة المعروفة بالذهبيّة [5].

قال أبو محمّد الحسن القمّيّ:

فلمّا وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام الى المأمون قرأها و فرح بها و أمر أن تكتب بالذهب و أن تترجم بالرسالة المذهّبة [6].

باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة [7]. أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في«انا».

في جواز شدّ الأسنان بالذهب و انّ مطلق التزيّن بالذهب غير ثابت،قال في (التذكرة):لو اتّخذ أنفا من ذهب أو سنّا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة.

قلت:و

3950 حديث عرفجة هذا روى الجمهور: ان عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتّخذ أنفا و درت فانتن عليه فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يتّخذ أنفا من ذهب [8].

3951 الخرايج:الرضوي عليه السّلام: انّ للّه بلادا تنبت الذهب قد حماها بأضعف خلقه بالذرّ فلو أرادتها الفيلة ما وصلت إليها [9].


[1] ق:175/49/9،ج:15/37.

[2] ق:179/49/9،ج:29/37.

[3] ق:380/44/11،ج:250/48.

[4] ق:كتاب الايمان183/24/،ج:297/68.

[5] ق:554/90/14،ج:306/62.

[6] ق:567/90/14،ج:356/62.

[7] ق:923/223/14،ج:527/66.

[8] ق:كتاب الصلاة100/17/،ج:232/83.

[9] ق:16/3/12،ج:54/49.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست