responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 150

و غيرهم،و الأصل في الديوان دوّان فأبدل من احدى الواوين ياء للتخفيف بدليل جمعه على دواوين.

دوى:

3761 روى المخالفون عن أبي الدرداء انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: انّ اللّه أنزل الداء و الدواء و جعل لكلّ داء دواء فتداووا و لا تتداووا بحرام؛

3762 و عن جابر انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: انّ لكلّ داء دواء،فإذا أصيب [1]الدواء الداء برىء باذن اللّه تعالى [2].

حكم التداوي بالخمر و الحرام

باب التداوي بالحرام [3].

«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [4] ذهب بعض الأصحاب الى عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا،و بعضهم الى عدم الجواز بالخمر و ساير المسكرات و جواز التداوي بساير المحرّمات،و بعضهم الى جواز التداوي بكلّ محرّم عند انحصار الدواء فيه، قال المحقق رحمه اللّه في الشرايع:و لو اضطرّ الى خمر و بول قدّم البول،و لو لم يوجد الاّ الخمر قال الشيخ في(الصراط المستقيم):

لا يجوز دفع الضرورة بها،و في(النهاية)يجوز و هو الأشبه،و لا يجوز التداوي بها و لا بشيء من الأنبذة و لا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا و شربا، و يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين.

قال المجلسي بعد نقل الأقوال:و المسألة في غاية الإشكال و إن كان ظنّ انحصار الدواء في الحرام بعيدا لا سيّما في خصوص الخمر و المسكر انتهى.


[1] هكذا في المتن،و ربما كانت تصحيف أصاب.

[2] ق:505/51/14،ج:76/62.

[3] ق:506/52/14،ج:79/62.

[4] سورة البقرة/الآية 173.

اسم الکتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار المؤلف : القمي، الشيخ عباس    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست