responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

دعواه حتى يحيط بالثمن و في رواية السكوني كذلك أيضا حيث قال فيها يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه الا أن الظاهر أن مذهبه الأول لقوله بعد ذلك و ان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل و كذا الظاهر من الرواية إرادة ذلك المعنى أنه يحيط فيدعي الزيادة بقرينة قوله (عليه السلام) لأنه أمينة حيث أنه أمين على الكل و على كل حال فقول ابن الجنيد ضعيف لضعف الرواية سندا أو شذوذها عملا و فتوى فاطراحها أو حملها على التقية أو الندب أولى و احتمال أن من بيده الرهن ذو يد عليه فهو مصدق بما يدعيه في مقابلته ضعيف جدا أيضاً.

سادسها: لو اختلفا في التعدي و التفريط

فالقول قول الراهن للأصل و عموم الأدلة و الإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و لو اختلفا في صحة الرهن و فساده لفقدان شرط أو وجود مانع فالقول قول مدعي الصحة و لو اختلفا في رد الرهن و عدمه فالقول قول الراهن سواء تسالما على استيفاء الدين أو على عدمه لأنه مقبوض لمصلحة المرتهن ابتداء فيستصحب حاله و لا يصدق المرتهن عليه و يغرم المثل أو القيمة و لا يلزم بنفس العين لئلا يلزم تخليده في الحبس و لو اختلفا في القبض فالقول قول منكره لأصالة عدمه و أصالة الصحة لا تحكم على أصالة العدم فيما كانت صحته موقوفة على شرط متأخر شك في حصوله و عدمه نعم تحكم على ما تحقق صدوره و شك في تحقق شرائطه و ارتفاع موانعه حين العقد و عدمه و لو اختلفا في تمامية العقد و عدمه احتمل تمشيته أصالة الصحة في الجزء الصادر فيحكم بتمامه و احتمال عدمها لعدم الاتفاق على تمامية العقد و لو اختلفا اختلفا في صدور العقد حالة الصبى أو حالة البلوغ احتمل الحكم بالصحة لأصالة صحة العقد الصادر بنفسه بعد تعارض اصلي تأخر كل من العقد و البلوغ عن الأخر و احتمل عدمه لعدم تحقق صدور العقد ممن شأنه الصحة و لو اختلفا في وفاء الدين و عدمه فالقول قول المرتهن.

سابعها: لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك

فقال المالك هو وديعة و قال المرتهن هو رهن فالقول قول المالك بيمينه كما نسب للمشهور بل يظهر من بعضهم أن القول بغيره مهجور متروك و يدل عليه الأصل و عموم دليل الدعاوى و خصوص

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست