responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28

و تمشية القاعدة المتقدمة في جميع الموارد ثمّ أن من الشروط الفاسدة اشتراط كون الرهن مبيعا في الحال أو عند حلول الأجل فإنه يفسد الشرط لعدم وقوع البيع بنفس الشرط فيهما و عدم التنجيز فيه في الأخير و قد نقل الإجماع على الفساد بهذا الشرط أيضا و يلحق باشتراط كونه مبيعا اشتراط ثمرة كثيرة من العقود اللازمة حالا أو مؤجلا و مثلها لو شرط كونها مبيعا له إن لم يؤد الدين على وجه الإطلاق أو شرط كونه مبيعاً له أن لم يؤد الدين على وجه الإطلاق أو شرط كونه وفاءً ما لم يؤد مطلقاً أو في وقت خاص للجهالة في الأول و التوقيت في الثاني و هما باطلان.

الثاني و العشرون: فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد

أو معدومة متصلة كانت النماءات أو منفصلة كان اتصالها اتصال الجزء كالصوف و الشعر و الوبر و كاتصال الجزء كالجمل و الثمرة و الحليب و البيضة كان مما يقبل الانفصال كما قدمنا أو مما لا يقبل كالطول و السمن كل ذلك للاستصحاب و فتوى الأصحاب و ظاهر الأخبار كقوله (عليه السلام) غلة الرهن تحسب لصاحب الرهن مما عليه و في آخر مثله و في ثالث ممن رهن داراً لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار و في النبوي في الرهن له غنمه و عليه غرمه و في بعض الأخبار ما يدل على أن هلاك الرهن منه فكذا نماءه له و بعد الحكم بملكية الراهن لها فهل تدخل في الرهن دخوليا شرعيا أو دخولا لفظيا عرفيا أو لا تدخل وجهان بل قولان بعد الاتفاق و على عدم دخول المنفصل حالة الرهن أو على دخول ما لا يقبل الانفصال مطلقاً حالة الرهن و بعده كالسمن و الطول إنما الكلام في المتصل القابل للانفصال حالة الرهن أو بعده سواء كان كالجزء كالصوف و نحوه أو ليس كذلك كالحمل و في المتجدد بعد حصول الرهن انفصل أم لا كان هو النماء أو عوضه كأرشه و أجرته فقيل بدخول الكائن عند العقد و المتجدد بعده مطلقاً و قيل بعدم دخول الحاصل وقت العقد و المتجدد مطلقاً و قيل بدخول الحاصل وقت العقد أن كان كالجزء كالصوف و نحوه دون ما لم يكن كالجزء كالحمل و شبهه و دخول الحاصل بعده مطلقاً و قيل بدخول المتجدد دون الحاصل وقت العقد مطلقاً و الأظهر عدم دخول النماء الحاصل وقت العقد في الرهن مطلقاً للأصل و عدم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست