responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
[في معنى الرهن]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

كتاب الرهن

و الرهن لغةً الثبات و الدوام و الحبس و عليه قوله تعالى: [كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ] و نقل من المعنى الثاني شرعا بناءً على الحقيقة الشرعية و متشرعاً بناءً على عدمها لحبس خاص أن أريد منه المعنى المصدري أو لعين خاصة محبوسه على الوجه الشرعي أن أريد منه نفس العين أو العقد الدال على المعنى المصدري و الاحتساب انسب بمذاق الفقهاء و الأوسط انسب بمذاق العرف و الأول انسب بمذاق النقل عن المعنى اللغوي و عليهما فهو وثيقة لدين المرتهن و يراد بالوثيقة المصدر أو اسم المفعول فالتاء فيها للنقل لا للتأنيث فلا يرد عدم المطابقة و يراد بالوثيقة ما يخص العين في مقابلة الدين و المنفعة و الحق لا يحتاج إلى التصريح بها لأنه من الأحكام و قد يزاد في الحد ما يدل على ذلك و ذكر الدين لإخراج الرهن على الأعيان من المضمونة كالمستام و المغضوب و نحوهما فإنه ليس بدين محقق و الرهن عليه باعتبار أوله عند تلفه مما يشك في مشروعيته و شمول الاطلاقات له ممنوع لانصرافه إلى غيره و لورود الاطلاقات مسبوقة لبيان حكم آخر لا لبيان أفراد المطلق و يكفي في الدين حصوله في الواقع و ان لم يعلمه الراهن و يخرج عن الدين ما يكون دينا بعد الرهن لانصراف الدين للحال و يخرج بدين المرتهن ما كان غير دينه و فيه لا على وجه الفضولية فان الأظهر فيه عدم الصحة و لا يرد الدور على أخذ المرتهن بصاحب الدين لإمكان إرادة بيان المعنى في الجملة لا الحد الجامع المانع

و في المقام مباحث:
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست