responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9

الكفيل أن المكفول له أبرأ المكفول كانت عليه البينة و اليمين على المكفول له فإن حلف المكفول له لزمت عليه الكفالة و إن رد عليه اليمين بطلت الكفالة و لا تسقط مطالبة المكفول له للمكفول لأنها دعوى ثانية و أما المكفول فله دعوى الإبراء و له تحليف المكفول له على عدمه ثانيا و لا يسقط حقه يمينه للكفيل لأنها دعوى ثانية نعم لو تقدمت دعواه على دعوى الكفيل فرد المكفول له اليمين عليه فحلف على الإبراء برأ الكفيل لانتفاء موجبها بل و لو تأخرت و قد حلف المكفول له للكفيل على عدم الإبراء فإن الكفالة تسقط أيضاً لسقوط موردها و لا ينفعه اليمين الأول و يظهر مما ذكرنا أيضاً حكم النكول من المكفول له و الكفيل و المكفول و لو مات المكفول سقط حكم الكفالة و لا يجب تأدية المال عنه للأصل و عدم الدلالة من منطوق أو مفهوم عليه و لا يجب إحضار الميت لأنه سفه و عبث حتى لو كان لفظ الكفالة كفلت بدنه و شبهها إلا أن تكون الكفالة لأمر به يتعلق ببدنه كالشهادة على شيء يتعلق بحسبه فيجب عليه إحضاره على الأظهر حتى لو قال كفلت نفسه تحصيلا للغاية مهما أمكن و لو كان مدفونا لزم نبشه لاغتفاره هنا مع احتمال عدم لزوم الإحضار لانصراف الكفالة إلى الأحياء و لا تجوز كفالة الميت بعد موته للأصل و لعدم انصراف أدلة صحة الكفالة لمثله و يصح أن يعبر عن المكفولة باسمه و بالإشارة إليه و بوصفه و بنفسه و ببدنه و يجسمه و بذاته عارية و بمادته و هيئته و برأسه و وجهه و عينه مريداً بها نفسه و كذا كل جزء تعبر به عن نفسه مع قيام القرينة على إرادة نفسه فإنه لا بأس به و مع عدم نصب القرينة فإن كان من الأجزاء الشائع إطلاقها على الكل انصرف إلى الكل و إن لم يكن معيناً كان كقلبه و كبده أو مشاعاً كنصفه و ربعه فهل ينصرف إلى الكل حملا للعقد على الصحة مهما أمكن أو لا ينصرف بل يبطل تقديماً للظاهر أو يفرق بين ما يمكن للحياة بدونه فيبطل و بين ما لا يمكن فيصح وجوه أوجهها الوسط و هذا كله بناء على الظاهر من بطلان الكفالة مع قصد نفس الجزء للشك في شمول ما دل على صحة الكفالة من عموم و إطلاق له سواء كان الجزء مما يمكن بقاء الحياة معه أو لا على الأظهر و لو كفل الاثنين بواحد وجب تسليمه لهما معاً إن كانت الكفالة على حق متعدد و إن كانت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست