responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 3

و لكن يقول لصاحب الأرض ازرع أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و قد تضعف دلالة الأخبار بأنها غير مسوقة لبيان حكم الصيغة أو لا و بالذات فلعل بيانها موكول لمحل أخر و العرف و العادة كما يشعر به عدم ذكر القبول و غيره من شرائطها على أن الأخيرين ضعيفاً السند و الأخير منها محتمل للأمر و المستقبل و ما يظهر من تجويز جمع من الأصحاب وقوع المزارعة بلفظ الأمر ضعيف و مع عدم إمكان اللفظ تكفي الإشارة كالأخرس و يجزي لفظ الأرتل و الألتغ و الأحوط المحافظة على عدم اللحن في الأعراب و الأظهر لزوم المحافظة مع عدم اللحن في البنية و يكفي في القبول كل لفظ يدل على الرضا عاماً أو خاصاً لقرينة أو حقيقة متحدة أو متعددة مع قرينة التعيين و لا يبعد الاكتفاء فيه بالجملة الاسمية كما يقول أنا قابل لذلك و في انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة مع نصب قرينة على إرادة المزارعة وجه لأنه من المجازات القريبة الجائزة في العقود اللازمة مع احتمال عدمه و لو قصد الإجارة نفسها بطل لجهالة العوض.

ثانيها العقد يقع من مالك الأرض:

يقع عقد المزارعة من مالك الأرض أو ممن له الحق الاختصاص بها لتحجير أو أولوية لسبق و شبهه أو لعطاء المتولي لها كالأراضي المفتوحة عنوة و شبهها و ذلك لأن المالك مالك للانتفاع فله أن يملكه للانتفاع و يملك عليه العمل بحصة من نمائها كما يصح للمزارع أن يزارع و كذا للمستأجر و كذا يصح لمن بيده الأرض الخراجية من والي المسلمين أن يؤجرها على منفعتها و قد ورد في الصحيح عمن له أرض من أراضي الخراج فيدفعها إلى رجل يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من دخل فهو بينهما قال لا بأس و في آخر عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف أو الثلث قال لا بأس و بالجملة فالشرط في المزارعة ملك المنفعة و الانتفاع و لا يشترط ملك الرقبة فلا حاجة إلى ما ذكره الشهيد (رحمه الله) من استعمال الحيل في صحة المزارعة الأراضي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست