responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 26

له أزيد من أقل الأمرين و فائدة اليمين أنه لو لم يحلف لإقرار أو نكل فيثبت عليه الحق نعم لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع لأنها تنفي الزائد مما يدعيه المالك على الأجرة و هو حسن و قد يقال هنا أن القول قول الزارع لأصالة براءته من غير ما يدعيه المالك و ما يدعيه المالك قد سقط بيمين الزارع و ليس للمالك استحقاق في غير ما يدعيه فلا يحتاج إلى التحالف بل يكفي يمين الزارع على نفي الحصة و فيه أن ادعاء العامل العارية أنما هو لرفع الغرامة اللاحقة له من استيفاء منفعة مال الغير الذي حكم الشارع بضمانه إذا صدر من دون اذن المالك و حينئذ فلو انتفت دعواه بيمين المالك لزم عليه دفع العوض لصدور التصرف منه بغير أذن و على ما اخترناه فيبقى الزرع يعد التحالف ثابتاً في الأرض إلى أوانه بأجرة لأنه قد وقع في الأرض بحق على كل الدعويين إلا إذا كانت دعوى الزارع إلى أمد ينقص عن المعتاد و قد انتهى أمده ففيه وجهان و احتمال أن للمالك قلعه بعد التحالف لانفساخ كل من العقدين اللذين يدعيانها بيمين كل منهما على نفي ما يدعيه الأخر فيبقى الزرع بعد ذلك لاحق في الأرض فللمالك قلعه بعد الانفساخ الواقعي أو لا تسليمه و منع كونه مما يزيل الحق الثابت بالوضع ابتداء و استدامة ثانياً و لو اختلفا فقال الزارع أن الأرض إعارة و قال المالك هي غصب فالقول قوله لأصالة عدم العارية فيحلف المالك على نفي الإعارة فيأخذ من العامل أجرة المثل لما فات و أرش النقص لو كان و له قلع الزرع من دون أرش و له طلب الأجرة مع الإبقاء و احتمال أن القول قول العامل في نفي الغصب بعيد جداً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست