responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

كان غرض المالك و مقصوده فيما يعود إلى الأرض نفعاً و ضرراً و هو ممنوع لجواز تعلق غرض المالك بنفس الزرع للاحتياج إليه بوفاء دين أو تزويج أو مبرة يمين و أن عاد على الأرض ضرر بنقصها أو إتلاف منفعتها فتبطل دلالة الفحوى و المفهوم حينئذٍ نعم يتمشى ذلك في زراعة الأرض في الإجارة فيما إذا أذن صاحب الأرض للمستأجر بنوع خاص فإنه له التعدي بالنسبة إلى الأخف لأن المقصود منها نفس الأجرة دون الزرع و لا يتعلق للمؤجر غرض به فكلما خفف المستأجر بالزرع عادت منفعته إلى الأرض من دون ضرر بوجه من الوجوه فما أطلقه المحقق (رحمه الله) من أن الزارع له زرع الأخف و ظاهره أن له الحصة و لا خيار له و ما أطلقه العلامة (رحمه الله) من أن المالك مخير بين أخذ الحصة مجاناً و بين الفسخ و أخذ أجر المثل لا يجريان على القواعد.

تاسعها مباشرة العمل من قبل العامل أو غيره:

للزارع أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره مع أذن المالك و عدمه و مع فعل ذلك بعنوان التوكيل و الاستنابة أو نقل بعض الحصة بعقد ناقل بعنوان الشركة أو بعنوان المزارعة الثانية كل ذلك لنقل منفعة الأرض إليه بعقد لازم و الناس مسلطون على أموالهم و لظاهر فتوى المشهور بل الإجماع المنقول نعم لا يبعد عدم جواز تسليم الأرض من دون أذن المالك للعامل الثاني لحرمة التصرف بمال الغير من دون أذنه و اقتضاء العقد جواز عمل الأخر معه أو مزارعته له لا يقتضي بجواز تسليم الأرض و اشتراط بعضهم في جواز مشاركة الغير أو مزارعته أو العمل معه كون البذر منه فيكون تمليك الحصة منوطاً به و لأن الأصل أن يسلط على البذر سوي المالك أو من أذن له كما أن في المساقاة ليس للعامل أن يساعده في غيره لأنه لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها و الأصل فيها للمالك فهو كالبذر يعامل عليه من يملكه و هو جيد في مزارعة الغير و غير متجه في مشاركة غيره بالعقد بعد ملك الحصة أو مشاركته في العمل من دون مزارعة على أنه قد يقال أن لزوم عقد المزارعة يقضي تسلط المزارع على العمل بنفسه و بغيره على جهة ملك ذلك على صاحب الأرض

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست