responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المساقاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

إحدى العوضين بدون الآخر و لان المساقاة لو انفسخت قبل إكمال العمل لزم إتمامه فكذا هاهنا و يحتمل عدم اللزوم للأصل و لأن فائدة المدة هو عدم تعلق الحكم الثابت فيها في المدة الواقعة بعدها و لان المعاوضة تنفسخ بتلف أحد العوضين و حينئذٍ لو انفسخت المساقاة بانتهاء المدة أو بتلف الثمار و قد تلف عوض عمل العامل فلا شيء تبقى العمل لازماً من غير عوض في مقابلة و هو قوي إلا أن الأول أقوى.

خامسها العوض في المساقاة حصة من النماء:

يشترط كون العوض في المساقاة حصة من النماء دون شيء آخر خارجي و يشترط ذكر الحصة لانها عوض العمل فيبطل بدون ذكرها العقد و يثبت للعامل أجرة المثل مع الجهل من غير إشكال و مع العلم على إشكال و يشترط كونها بينهما فلو شرط جميعها العامل لنفسه لم يكن له سوى أجرة المثل و جميعها للمالك و لو اشترط جميعها المالك لنفسه كانت له و للعامل أجرة المثل لاحترام عمله و صدوره على وجه التبرع إنما كان على وجه خاص و هو أنه مملوك عليه بعقد المساقاة و لم يسلم ذلك الوجه الخاص فلا يكون متبرعاً أو ليس لإقدامه على أن لا حصة له و إن عمله لا مقابل له فهو تبرع منه بالعمل و لم يأخذ قيد المساقاة قيداً في التبرع فلا يستحق شيئاً و يحتمل الفرق بين العالم بالفساد فلا شيء له و بين الجاهل فله أجرة المثل و لو شرط عليه المالك في عقد المساقاة أن لا شيء له لا من الحصة و لا من غيرها فالظاهر أنه لا إشكال بأنه لا يستحق حينئذ شيئاً حتى أجرة المثل و يشترط العلم بقدر ما للعامل من الكسور كالنصف و الثلث رفعاً للغرر المنهي عنه و أن يكون مما يعرفه المتعاقدان حين العقد فلو افتقر إلى حساب و سواء أبعد ذلك بطل و يشترط أن لا يكون مردداً فيه و لو على تقديرين و ما ورد في الإجارة أن به فهو مقصور عليها و يشترط أن يكون مما يتمول و مقدوراً على تسليمه و أن يكون مشاعاً بينهما فلو عينا لأحدهما شيئاً معيناً و الباقي بينهما أو الباقي للآخر أو عين كل منهما شيئاً معيناً و الباقي بينهما فسد العقد سواء كانت الثمرة ظاهره أم مستوردة و كذا لو عينا لاحدهما ثمرة نخلات و للآخر ثمرة نخلات آخر أو لأحدهما ثمرة صنف و للآخر ثمرة صنف آخر و لو فاوت في الحصة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المساقاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست