responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

و الآخر الشراء و أقل ما يتحققان بالمرة فيملك العامل ذلك من اطلاق فمنعه من أحدهما مخالف لمقتضاه فيفسد العقد و لو فسد كان للعامل أجرة المثل و في صحة عقد المعاملة و عدمها وجهان من حصول الأذن المطلقة فيبقى أثرها و من انتفاء المطلق بانتفاء المقيد فتكون العقود فضولية و على ما ذكرنا فلو شرط المالك على العامل الشراء بالمال فقط و أن لا يبيع فسد شرطه و عقده و كان كاشتراط عدم التصرف على الأظهر و ليس هذا كالتحديد بزمن معين أو اشتراط شيء معين أو اشتراء شيء معين أو الشراء من معين أو البيع على معين أو السفر على جهة خاصة لأن هذه كلها لم تناف مقتضاه نفسه و إنما نافت مقتضى إطلاقه فالشرط مخرج لها عن الإطلاق لا عن نفس المصداق.

رابعها المضاربة وكالة في المعنى:

المضاربة وكالة في المعنى إلا أنها تفارق الوكالة من حيث أن مبنى عقدها على الاسترباح فكل ما كان غبطة للاسترباح جاز تولي العامل له فله أن يشتري المعيب و له أن يأخذ الأرش و له أن يرد بالعيب كل ذلك مع الغبطة بخلاف الوكيل و كذا له أن يشتري بثمن المثل و بغيره و بالنقد و بالنسيئة و بنقد البلد و بغيره مع الغبطة و المصلحة في ذلك و الأحوط أن يقتصر على ما يقتصر عليه الوكيل مع الأذن عموماً و خصوصاً و مال إلى ذلك جمع من فقهائنا (رحمهم الله) و الظاهر أن العرف في ذلك يختلف بحسب الأزمان و البلدان فيلزم الاقتصار على ما يقتضيه و مما يقتضيه إطلاق عقد المضاربة أنه بعد تقبيض المال للعامل أن يتولى ما يتولاه المالك من نشر القماش و طيه و عرضه و وضعه في الصندوق و حمله و إحرازه و بيعه و قبض ثمنه و الشراء به و حراسته و حفظه و ودائه لحفظه و لباسه و نفقته و لو كان من الحيوان و هكذا و كل ما لم تجر العادة بالاستئجار له كحمل الثقيل و وزنه و الحراسة و الحفظ في الطريق كان له الاستئجار على المالك و له أن يتولى و يأخذ الأجرة على الأظهر و هذا أيضاً يختلف باختلاف الأشخاص و البلدان و الأزمنة و لو خالف العامل ما أطلق له المالك كما إذا باع بغير ثمن المثل أو بغير نقد البلد من دون غبطة كان فضولياً فإن أجاز المالك مضى البيع و كان عليه إرجاع الثمن بعينه و إلا ضمنه بمثله أو قيمته لمكان التعدي على مثمنه و أن لم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست