responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45

الاكبر على الورثة و في الأخبار المتكثرة ما يدل على ان الوارث لا ميراث له و لا مال قبل الدين و الوصية و لكن في القول بعدم مزاحمة الدين الغير المستغرق لها و كذا الوصية بالعين الخارجة بل بالكلي إذا لم يزاحمها و لعدم مزاحمة الكفن و مئونة التجهيز لها قوي للسيرة و لخلو الأخبار عن اشتراط ذلك مع عدم انفكاك الميت غالباً عن هذه الأمور و لأن الحبوة بمنزلة العائد نفعه إلى الميت فهو كالدين لأن حكمته قضاء الولد عنه كما يظهر من جملة من فتاوى الأصحاب و لكن لما كان الأول أقوى فالاحوط المصالحة إذا كان برضاهم او رضى أوليائهم.

(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد

. الأخ إذا انفرد فالمال له إذا كان من الأبوين و للأخوين فصاعداً كذلك أي إذا كانا او كانوا للأبوين فإن لهما أو لهم المال كله بالسوية و للأخت لها أي للأبوين النصف تسمية و الباقي رد او للأختين لهما أي للأبوين فصاعداً الثلثان تسمية و الباقي رداً فإن اجتمع الذكر و الاناث لهما فالمال للذكر ضعف الأنثى و للواحد من ولد الأم ذكر كان او أنثى السدس بالتسمية و للزائد من الواحد الثلث له بالتسمية و يقتسمونه بالسوية و إن كانوا ذكوراً و إناثاً و الباقي يرد عليه إن كان واحد عليهم و عليهم إن كان ازيد بالقرابة و يقتسمونه بينهم بالسوية أيضاً و لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحد و الثلثين ان كان أكثر يقتسمونه بينهم بالسوية و الباقي من الثلث او السدس للمتقرب بهما ذكراً او أنثى واحدا كان او اكثر و مع تعدد المتقرب بالأبوين و اختلافهم فللذكر ضعف الأنثى و اختصاص الرد بالمتقرب بالأبوين لزيادة الوصلة المتقرب بالأم هو المشهور و ادعى الإجماع عليه جماعة من أصحابنا و يدل عليه حسنة بكير بن أعين حيث قال فيها فهم الذين يزادون و ينقصون و لا شيء للمتقرب بالأب وحده مع المتقرب بالأبوين سواء كانت معهم كلالة الأم أم لا للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار الدالة على ان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات و إن أعيان بني الأم و الأب يرثون دون بني العلات فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على نحو ما ذكرنا من الانفراد و الاجتماع و الفرض و هل يختص الرد بالمتقرب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست